قطب الدين الراوندي
377
فقه القرآن
كتاب الديون ( والكفالات والحوالات والوكالات ) نقدم ذكر الدين لان الثلاثة الأخر على الأغلب تكون من توابعه . و ( دان ) من الأضداد ، يقال دينه أي أقرضه ، ودان استقرض أيضا ( 1 ) . ( باب احكام الدين ) قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) ( 2 ) اعلم أن أخذ الدين قد يكون مباحا ومكروها ومحظورا وواجبا ومستحبا ، والآية تدل على جواز أخذ الدين لمن له مال يقضي به أو من يقضى عنه . ومع هذا الشرط عند الاضطرار ربما يكون ندبا أو واجبا .
--> ( 1 ) قال ابن منظور : والدين واحد الديون معروف ، وكل شئ غير حاضر دين ، والجمع أدين مثل أعين وديون ، لسان العرب ( دين ) . ( 2 ) سورة البقرة : 282 .